محمد الريشهري

1299

ميزان الحكمة

جارية - : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه ( 1 ) . - عنه ( عليه السلام ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، فإنها خيانة ( 2 ) . - عنه ( عليه السلام ) : ليس على الطرار والمختلس قطع ، لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي ( 3 ) . - عنه ( عليه السلام ) - في رجل قد طر دراهم من ردن رجل - : إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه ، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ( 4 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرق ، لأنهما مؤتمنان ( 5 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) أو الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا ( 6 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني الرخام وأشباه ذلك ( 7 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع السارق في عام سنة - يعني في عام مجاعة ( 8 ) . - عنه ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة ( 9 ) . - عنه ( عليه السلام ) : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ، ورد سرقته على صاحبها ، فلا قطع عليه ( 10 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ( 11 ) . [ 1806 ] أنواع السراق - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه ( 12 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) - في خطبة له يذكر فيها فضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) - : نحن الشعار والأصحاب ، والخزنة والأبواب ، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها ، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا ( 13 ) . ( انظر ) الصلاة : باب 2307 .

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 226 / 7 وح 6 . ( 2 ) الكافي : 7 / 226 / 7 وح 6 . ( 3 ) علل الشرائع : 544 / 1 . ( 4 ) الكافي : 7 / 226 / 8 . ( 5 ) علل الشرائع : 535 / 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 510 / 5 . ( 7 ) الكافي : 7 / 230 / 2 وص 231 وح 2 ، 3 . ( 8 ) الكافي : 7 / 230 / 2 وص 231 وح 2 ، 3 . ( 9 ) الكافي : 7 / 230 / 2 وص 231 وح 2 ، 3 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : 10 / 122 / 489 . ( 11 ) صحيح مسلم : 1684 . ( 12 ) البحار : 96 / 12 / 15 . ( 13 ) نهج البلاغة : الخطبة 154 .